إعلان

الجرائم المرتكبة على وسائل التواصل الاجتماعي!

بقلم المستشار/د. صالح عبدالله المرفدي

إعلان

▪️تمهيد:
تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” إلى جزءً لا يتجزأ من حياة الإنسان، بدءً من تواصله مع من حوله؛ لمعرفة الأخبار وما يحدث على وجه المعمورة، حتى أنها أصبحت في هذا الشأن تنافس وسائل الإعلام نفسها، نظرًا للانتشار غير المحدود لها بين كل المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية في العالم.

  • ومن هذا المنطلق، كان هذا دافعا للبعض في إستغلال وسائل التواصل بشكل سيئ، لتصبح وسيلة للنصب في بعض الأحيان، وأحيانًا أخرى وسيلة للابتزاز، أو التهديد والتشهير والإساءة، بالإضافة لكونها هدفًا سهلاً للحصول على البيانات الشخصية للأشخاص، أو إذاعة أخبار كاذبة ومحاولة فرض الخوف وإرهاب المواطنين، وفي هذة الدراسة المختصرة لموضوع هذة الجرائم نتناولها في ثلاثة محاور: نتحدث في الاول عن أنواع وتصنيفات هذة الجرائم، ونتطرق في المحور الثاني لخصائص هذة الجرائم واثباتها، ونخصص الثالث لموقف المشرّع اليمني من هذة الجرائم، ونختم هذة الدراسة بوضع رأينا المتواضع.

▪️المحور الاول: أنواع وتصنيفات هذة الجرائم:

النوع الأول/ جرائم ضد ألافراد، وأبرزها:
١- جرائم السب والقذف:
حيث تعتبر جرائم السب والقذف والتشهير، أكثر الجرائم التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “كالـفيس بوك أو الواتس أو التويتر أو الانستجرام”، وتتشدد القوانين العربية بالعقاب لجريمتي السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن المجني عليه يتأذى من ذكر ما يشينه علانية، وتتحقق هذه العلانية في القول أو بالفعل أو بالكتابة، وبألفاظ تخدش الشرف أو الاعتبار بطريقة علنية.
٢- إنتحال الشخصية:
وفيها يستدرج المجرم الضحية، ويستخلص منه المعلومات بطرق غير مباشرة، ويستهدف فيها معلومات خاصة من أجل الإستفادة منها واستغلالها لتحقيق مكاسب مادية، أو التشهير بسمعة أشخاص بعينهم وقلب الوسط رأساً على عقب، وإفساد العلاقات سواءً الإجتماعية أو في العمل.
٣- تهديد الأفراد:
يصل المجرم من خلال القرصنة وسرقة المعلومات إلى معلومات شخصية، وخاصة جداً بالنسبة للضحية، ثم يقوم بابتزازه من أجل كسب الأموال، وتحريضه للقيام بأفعال غير مشروعة قد يصاب فيها بأذى.
٤- تشويه السمعة:
يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة، وإضافة بعض المعلومات المغلوطة، ثم يقوم بارسالها عبر الوسائط الإجتماعية، أو عبر البريد الإلكتروني للعديد من الأفراد، أو عبر أي وسيلة للتواصل الاجتماعي، بغرض تشويه سمعة الضحية وتدميره نفسيًا، إضافة الى الفاظ تدخل في حكم التشهير أو الإهانة، طعنًا فى الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
٥) التحريض على أعمال غير مشروعة:
وفيها يقوم المجرم باستخدام المعلومات المسروقة، عن أفراد بعينهم واستغلالها في إبتزاز الضحايا، بالقيام بأعمال غير مشروعة، تتعلق بالدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال، أو جرائم القتل أو العنف، أو الاعمال الارهابية.
٦- إنتهاك الحياه الخاصة:
ويتعمد فيها الجاني على نشر الصور، إذا كانت هذه الصورة تُعد إساءة لأشخاص أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تحتوى على معلومات أو أخبار كاذبة، أو مفبركة وتمثل إساءة لصاحبها.

*النوع الثاني/ جرائم ضد المؤسسات، وابرزها:
١- إختراق الأنظمة:
وتتسبب هذه الجرائم بخسائر كبيرة للمؤسسات والشركات، المتمثلة في الخسائر المادية والخسائر في النظم، بحيث يقوم المُجرم باختراق أنظمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات والشركات، والحصول على معلومات قيّمة وخاصة بأنظمة الشركات، ومن ثم يقوم باستخدام المعلومات من أجل خدمة مصالحه الشخصية، والتي تتمثل في سرقة الأموال وتدمير أنظمة الشركة الداعمة للإدارة، مما يسبب خسائر جسيمة للشركة أو المؤسسة.
٢- تدمير النظم:
يكون هذا النوع من التدمير، باستخدام الطرق الشائعة، وهي الفيروسات الإلكترونية التي تنتشر في النظام وتسبب الفوضى والتدمير، ويتسبب ذلك في العديد من الخسائر المرتبطة بالملفات المدمرة، ومدى أهميتها في إدارة وتنظيم الشركات والمؤسسات، أو تدمير الخادم الرئيسي الذي يستخدمه جميع من بالمؤسسة من أجل تسهيل الأعمال، ويتم ذلك من خلال إختراق حسابات الموظفين بالمؤسسة الخاصة بالشبكة المعلوماتية للمؤسسة، والدخول على الحسابات جميعاً في نفس الوقت، ويتسبب ذلك في عطل تام للخادم مما يؤدي إلى تدميره، وبالتالي تعطّل الأعمال بالشركات.
٣- إستخدام “البروكسي” للدخول للمواقع المحجوبة:
يعرف “البروكسي” بأنه: “برنامج وسيط يقوم بحصر إرتباط جميع مستخدمي الإنترنت في جهة واحدة ضمن جهاز موحد”. والمعنى المتعارف عليه لدي مستخدمي الانترنت للبروكسي، هو ما يستخدم لتجأوز المواقع المحجوبة، حيث يستخدم البروكسي لتجأوز المواقع المحجوبة، سواءً كانت مواقع جنسية أو سياسية معادية للدولة، وقد يتم حجب بعض المواقع التي لا يفترض حجبها، كبعض المواقع العلمية والتي تنشر إحصائيات عن الجرائم، ومن هنا، فاستعمال البروكسي للدخول إلى المواقع المحجوبة، يعتبر امراً مخالفًا لقوانين مكافحة الجريمة الالكترونية.

*النوع الثالث: جرائم ضد الأموال:
١- الإستيلاء على حسابات البنوك:
وهي إختراق الحسابات البنكية والحسابات المتعلقة بمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الخاصة، كما يتم أيضاً سرقة البطاقات الإئتمانية، ومن ثم الإستيلاء عليها وسرقة ما بها من أموال.
٢- أنتهاك حقوق الملكية الفكرية والأدبية:
وهي صناعة نسخ غير أصلية من البرامج، وملفات المالتيميديا ونشرها من خلال الإنترنت، ويتسبب ذلك في خسائر فادحة في مؤسسات صناعة البرامج والصوتيات.

*النوع الرابع: جرائم ضد أمن الدول:
١- برامج التجسس:
تنتشر العديد من برامج التجسس والمستخدمة لأسباب سياسية، والتي تهدد أمن وسلامة الدولة، ويقوم المجرم بزرع برنامج التجسس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات، فيقوم أعداء الوطن بهدم أنظمة النظام والإطلاع على مخططات عسكرية تخص أمن البلاد، لذلك فهي تعتبر من أخطر الجرائم المعلوماتية.
٢- استخدام المنظمات الإرهابية لأسلوب التضليل:
ويعتمد الإرهابيون على إستخدام وسائل الإتصال الحديثة وشبكة الإنترنت، من أجل بث ونشر معلومات مغلوطة أو كاذبه، والتي قد تؤدي لزعزعة الإستقرار في البلاد وإحداث الفوضى، من أجل تنفيذ مصالح سياسية ومخططات إرهابية، وتضليل عقول الشباب من أجل الإنتفاع بمصالح شخصية.

المحور الثاني: خصائص وإثبات هذة الجرائم:

١- خصائص هذة الجرائم:
باعتبار الجريمة الالكترونية ظاهرة إجرامية مستجدة وفريدة من نوعها، فهي تقرع أجراسا لتنبه مجتمعات العصر الراهن المتقدمة والنامية، لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها، ويرجع لكونها تتمتع بطابع خاص لا نظير له في الجرائم الأخرى خاصة التقليدية منها، وتتمثل جلها في صعوبة أكتشافها واثباتها نظرًا لعدة أسباب منها:

أ- إخفاء الجريمة:
فالجرائم التي تقع عبر الانترنيت أو عليها، هي في جل صورها مستترة وخفية، فلا يلاحظها المجني عليه أو يدري بوقوعها؛ لكونها لا تترك أي أثر خارجي بعد ارتكابها، مما يترتب عليه انعدام الدليل المرئي والملموس، فلا توجد جثث لقتلى، ولا آثار لاقتحام، أو دماء أو ما شابه…

ب- صعوبة الاحتفاظ بالدليل:
تعتبر الأدلة في الجريمة الإلكترونية غير مرئية؛ لكونها أدلة إلكترونية، فهي عبارة عن نبضات إلكترونية تنساب عبر الحاسوب والشبكة المعلوماتية، كما تنساب الكهرباء عبر الأسلاك، وهذا ما يهيئ الجو المناسب للجاني، ويتيح له سهولة محو الأدلة التي تدينه ويدمّرها في زمن قصير.

ج- إحجام المجني عليه على التبليغ:
كثيرًا ما تكتشف هذه الجرائم عن طريق الصدفة، والدليل ما أثبته الاحصائيات والدراسات التي أجريت حولها، ومن بين أسباب ذلك، إحجام المجني عليه على التبليغ، إذ نجد أن أغلب الجهات التي تتعرض أنظمتها المعلوماتية للانتهاك، تكتفي باتخاذ تدابير إدارية داخلية، دون الإبلاغ عنها للسلطات المختصة؛ كل ذلك تجنبا للأضرار بسمعتها ومكانتها.

د- نقص خبرة اجهزة الضبط والقضاء:
يستلزم الكشف على جرائم الانترنيت والاهتداء لمرتكبيها وملاحقتهم قضائيا، العمل وفق إجراءات تحقيق وتدريب خاصة، أي خبرة فنية تتلاءم مع طبيعة هذا الجرم، وتسمح بتفهم ومواجهة الخصوصيات التي يقوم ويرتكز عليها هذا الأخير، والأساليب التي أرتكب فيها هذة الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإشكالية الاثبات التي تستخدم في ارتكابه، ولهذا وجدت أجهزة العدالة مثل الضبطية القضائية، وجهات التحقيق، والقضاة أنفسهم غير قادرين على التعامل بالوسائل الاستدلالية، مع الاعتماد على الإجراءات التقليدية مع هذا النوع المستحدث والفريد من الاجرام.

ها- التضليل والخداع في ارتكابها:
فقد يستخدم الجاني اسمًا مستعارا، أو يرتكب جرمه من خلال إحدى مقاهي الأنترنيت، فجرائم التزوير مثلا، تتم دون تحديد شخص مرتكبها، أو ضبط المحرر أو المزور.

٢- إثبات هذة الجرائم:
أعتبرت التشريعات الصادره بشان مكافحة الجرائم الالكترونية، أن وسائل التواصل الاجتماعي دليل من أدله الجريمة، فأخذت بالأدلة المستمدة من “البريد الالكتروني والفيس والواتس والانستجرام واليوتيوب وغيرها..”، واعتبرتها دليل لإدانة أو براءة المشتبه بهم، وذلك في العديد من الاحكام، إذ اعتمدت أغلب المحاكم العربية شبكة الانترنت، وما ينشر عليها في مختلف استخداماتها دليل إدانة، يمكن الاسناد اليه وإن كانت التطبيقات قليلة، ولكن الاحكام التي أخذت بتلك الأدلة تؤكد على مشروعية تلك الأدلة، وأنها أصبحت أحد طرق الاثبات أو النفي للجرائم، وقد تم هذا بناءً على إصدار العديد من التشريعات الحديثة في أغلب الدول العربية تحت مسميات عديدة، الا أنها تحمل معنى واحد، وهو مكافحة ارتكاب الجرائم الالكترونية، وهذا على خلاف البناء التشريعي في اليمن الذي يقتضي إصدار تشريع جديد “لمكافحة الجرائم الالكترونية”. لذلك، فان وسائل الاثبات الالكترونيه في اليمن، ماهي إلا واسطه أو وسيله لكشف الجريمة، على أن يؤكد دليل أخر صحة هذة الوسيله أو الواسطة، سواءً كان هذا الدليل إقرار من الجاني، أو تقرير خبير فني.

المحور الثالث: موقف القانون اليمني:

كما ذكرنا سابقًا، تخلو التشريعات اليمنية من قانون خاص للجرائم المعلوماتية، وبالأخص الجرائم المرتكبة على “السوشيال ميديا”؛ ولعل السبب يعود إلى أن هذة الجرائم مستحدثة. أما في الوقت الحالي فقد زاد حجم تلك الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت، الأمر الذي يقتضي إصدار قانون يحدد المسئولية والعقاب، ويعرّف الجرائم الالكترونية، وعناصرها، وأركانها وكيفية القصد الجنائي فيها، إذ لم تعدّ تنفع القوانين العقابية التقليدية في ردع مرتادي ومرتكبي هذه الجرائم الواقعة بواسطة الانترنت. ومن نافلة القول، أن هناك مشروع قانون في اليمن (بصنعاء) لم يقرّ حتى اللحظة، وبحسب معلوماتي المتواضعه، المشروع منقول حرفيًا من التشريع المصري! أمًا ماهو موجود من تشريعات حاليه تطبيقية على الواقع العملي، فتنحصر في تشريعات ثلاثة:

  • الاول/ قانون الجرائم والعقوبات:
    وفق هذا التشريع ما زالت الاجهزة القضائية والتنفيذية، تطبّق قانون العقوبات التقليدي لسنة ٩٤، إذا أرتكبت الجرائم المذكورة في هذا القانون، على الوسائل الالكترونية، كجرائم السب، والتشهير، والابتزاز، ونشر الصوره الخاصة، وما شابه ذلك من جرائم نص عليها هذا القانون التقليدي. اما الجرائم الالكترونية المستحدثة، كاختراق وتدمير الانظمة، وسرقة البريد الالكتروني، واختراق المواقع، وما شابه ذلك من جرائم، فلا يوجد بشأنها تشريع يجرّمها ويعاقب عليها حتى اللحظة. وغني عن البيان، أن النصوص الوارده في قانون العقوبات، وإن كانت ترمي إلى مكافحة الجريمة في مجال الاعتداء على الأموال، كالسرقة والاحتيال والابتزاز وخيانة الأمانة والتزوير، وكذا الجرائم المتعلقه بالاعتداء على الأشخاص، كجرائم التهديد، وانتهاك حرية المراسلات، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتهديد بإذاعة الأسرار الخاصة، الا انه يتعذر تطبيق تلك النصوص، على الجرائم ضد الانظمة المعلوماتية؛ لا سيما مع الاستخدام المتزايد لتقنية المعلومات في شتى مجالات الحياة، وظهور النظم المعلوماتية وتطبيقاتها المتعددة، وما ترتب عن ذلك من ظهور تقنيات جديدة في ارتكاب الجريمة التقليدية، كالاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال المعلوماتي، أو إرسال بريد يتضمن تهديدا بالقتل، أو اختراق شبكات المعلومات، بحيث أصبح القانون العقابي اليمني أمام قصور في مواجهة تلك الجرائم. وهذا يرجع بالأساس، إلى أن مواد القانون الجنائي اليمني نصوص تقليدية، وضعت أساسًا لحماية الأشياء المادية في مواجهة صور الاعتداء التقليدي عليها.

*الثاني/ قانون الإجراءات الجزائية:
لم يتطرق هذا القانون لأي آليه أو ضوابط أو طرق، تحدد كيفية الابلاغ أو الشكاوى لتحريك الدعاوى الجزائية، بشأن الجرائم الالكترونية، ولم يتناول هذا القانون القديم، طرق التحقيق من أستجواب، وتفتيش، وضبط، ومعاينة، ونحو ذلك من إجراءات تحقيقية… وصولًا لرفع الدعوى أمام المحكمة، وما زالت الاجهزة التنفيذية والقضائية تطبّق هذا القانون التقليدي، على الرغم أن الأمر يستدعي إصدار تعديل لهذا القانون الاجرائي، وإدخال باب أو فصل خاص، يتناول إجراءات نظر الجرائم الالكترونية المبلغ عنها والمشكو بها من قبل المجني عليهم، وكيفية جمع الاستدلالات، واجراءات تقديم تقارير الخبراء بشأنها، أسوة ببقية الدول.

*الثالث/ قانون الاثبات:
اثبت الواقع العملي، أن المحاكم تعتبر وسائل التواصل الالكتروني والاجتماعي، إحدى وسائل إثبات الجريمة.. على الرغم من أن قانون الاثبات اليمني، يعتبرها من القرائن التي تحتاج للتعزيز والدعم من قبل دليل أخر لقبولها، كعرضها على الجاني للإقرار بصحتها، لتعتبره المحكمة دليلًا كاملًا بالاستناد لاقراره، لا بالاستناد لقوة الدليل الالكتروني نفسه. أما إن أنكر الجاني بعد عرض ما ورد في الوسيلة الالكترونية، فيتم عرض هذا الدليل على “خبير فني تقني”؛ ليحدد صحة هذا الدليل من عدمة. وفي هذا الشأن، يحتاج الناظر لمثل هذة القضايا، لآليه قانونية للإثبات في إطار قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية، أو على الأقل لاضافة فصل مستقل في قانون الاثبات نفسه، يبين مفهوم الدليل الرقمي، وصورة، وشروطة، وإجراءات استخراجه هذا الدليل، ومدى حجيته في الاثبات، وما شابه ذلك من مسائل متعلقه لإثبات الجرائم الالكترونية…

  • وفي كل الاحوال، ما زالت تشريعات اليمن في مجال الجرائم الالكترونية متخلّفه لحد بعيد، وتكاد تكون شبه معدومه، ويحتاج الأمر لإصدار قوانين جديدة، أو تعديل القوانين السابقة باضافة أبواب أو فصول خاصة، تتناول الجرائم الالكترونية، سواءً من ناحية التجريم والعقاب، أو من ناحية إجراءات التحقيق فيها ونظرها قبل المحكمة، أو من ناحية وسائل اثباتها. وفي الاجمال، لا توجد تشريعات في اليمن، فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية!! وان أعتقد البعض، بوجود تشريع يطلق عليه “بقانون الدفع الالكتروني”، فهو تشريع محصور ومتعلق بالجرائم المرتكبه، في إطار العمليات البنكية والمصرفية، وكذلك في مسائل الحوالات الماليه دون غيرها.

رأينا في الموضوع:

بات من الضروري والأهمية، أن يصدر قانون للجرائم المعلوماتية، لحصر الجرائم المرتكبة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدد العقوبات المناسبة لها كما ذكرنا سابقا، بحيث ينسجم هذا القانون مع الأنماط السائدة في معظم دول العالم، وبالنظر لكون طبيعة تلك الجرائم عابرة للحدود، وتستلزم تعاوناً بين كثير من الدول لضبطها وتحقيقها، نظراً لسرعة تطور وسائل وأدوات وأشكال تلك الجريمة، ووجوب مواكبة التعديلات التشريعية لتلك التطورات المستمرة، مع ضرورة دعم وإنشاء النيابة والقضاء المتخصص في الجرائم التكنولوجية، نظراً لتزايدها وتكاثرها، وتعليم وتدريب رجال الشرطة والمحامين، وتثقيفهم بصفة مستدامة في مجال جرائم المعلوماتية والاتصالات، أو بواسطة التعليم عن بعد أو عن طريق الحاسب والانترنت. ولهذا نوصي بطرح هذا الموضوع بإلحاح شديد على المختصين والمعنيين، في وزارات العدل والداخلية والاتصالات؛ للتسريع في مناقشة وإخراج هذا القانون حتى يرى النور، وحتى يظهر بالشكل المطلوب والملائم لطبيعة اليمن، آخذين بتجارب الدول من سبقنا في هذا المجال.

  • كما لا يفوتنا أن ننصح مستخدمي برامج “السوشيال ميديا”، ولكي يحموا أنفسهم أثناء إستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، فلابد لهم من الالتزام بالموضوعية والمصداقية فيما ينشروه، ونقول لهم: “لا تنشروا الأمور التى تشكّون فى صدقها أو الأخبار التى لا تثقون فى صدقها فى صيغة تساؤل أو أستفسار، إلا إذا كان لها مصدر، ويفضل أن تنشرون رابط المصدر، فذكر المصدر – مثل رابط لمقال، أو خبر أو صورة – يلقى بالمسئولية على الناشر الأصلى وليس عليكم..

هذا والله اعلم، وهو الموفق للصواب.

منقول أ. اكرم الردماني

إعلان

اترك هنا تعليقك وشاركنا رأيك