إعلان

هدم البناء المضر في أرض عامة

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

إعلان

▪️هدم البناء المضر المقام في أرض عامة لا يعد جريمة إعتداء على ملك الغير، لأن الأرض ملك عام وليست ملكاً لمن اقام البناء المضر عليها مثل أن يقوم شخص بوضع حجارة لتحويل الماء المنحدر من الجبل لتجريف أرض غيره، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-4-2013م في الطعن رقم (46463)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد تبين: أن نعي الطاعن لا يقوم على أساس صحيح من القانون، لما ظهر أن القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه قد اثبت أن (العبر) محل الشكوى ليس من الأملاك الخاصة بالطاعن وإنما ملك عام للمنتفعين من مياه الامطار المنحدرة من الجبل، وان الطاعن هو من قام بإحداث مرد في (العبر) فأزاله المشكو بهم المطعون ضدهم حاليا، فيما يثيره الطاعن ويجادل به في عريضة الطعن من أن العبر ضمن توابع أملاك غير صحيح ، فالقرار بأن لا وجه المؤيد بالحكم المطعون فيه افسح له المجال في رفع دعواه مدنياً أمام المحكمة المدنية المختصة إن رغب في ذلك، حيث لا يحوز القرار بأن لا وجه أية حجية أمام القضاء المدني))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الأتية:

الوجه الاول: الملكية العامة للمنحدرات الجبلية:

▪️وفقاً للمادتين (2 و6) من قانون أراضي وعقارات الدولة، فإن المنحدرات الجبلية التي لم يتعلق بها حق ثابت للأفراد تكون من المراهق العامة المملوكة ملكية عامة يحق للأفراد جميعا الإنتفاع المشترك بها طبقاً للمادة (44) من قانون أراضي وعقارات الدولة، والإنتفاع المشترك بالمنحدرات الجبلية العامة مشروط بعدم منع الأفراد الآخرين من الإنتفاع، وكذا عدم الإضرار بالأفراد الآخرين، ولذلك لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قضى بمنع المحكوم عليه الطاعن من إنشاء جدار في المنحدر يستهدف منه توجيه السيل النازل من المنحدر إلى جدار مزرعة جاره.

الوجه الثاني: حق الإنتفاع المشترك بالمنحدرات الجبلية المملوكة ملكية عامة:

▪️سبق القول في الوجه الأول أن المادة (44) من قانون أراضي وعقارات الدولة قد اجازت لعموم المواطنين حق الإنتفاع المشترك بالمنحدرات الجبلية العامة بإعتبارها من المراهق العامة، إذ يحق للأفراد بمقتضى المادة (44) من قانون أراضي وعقارات الدولة الإنتفاع بالمراهق العامة كالرعي والاحتطاب والسقي بالماء المنحدر من تلك المنحدرات.

الوجه الثالث: عدم جواز استغلال المراهق العامة في الإضرار بالمواطنين:

▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأنه لا يجوز للمحكوم عليه الطاعن بناء جدار في المنحدر الجبلي يستهدف منه توجيه السيل النازل من الجبل إلى جدار مزرعة جاره، لأن ذلك البناء يعد إعتداء، ولا يحق للطاعن عندئذٍ الإدعاء بأن هدم الجدار الضار إعتداء على ملك الغير، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، ومع ذلك يجوز لمالك الأرض أن يبني مصدات للسيل الجارف المنحدر إلى أرضه دون انحراف بالمصدات حتى لاتوجه السيل إلى أرض غيره فيجرفها.

الوجه الرابع: لا يحوز القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أية حجية أمام القضاء المدني:

▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لا يحوز حجية أمام القضاء المدني، ومؤدى ذلك أن من صدر ضده القرار بأن لا وجه يحق له أن يرفع دعواه المدنية أمام القضاء المدني، وعندئذٍ لا يستطيع خصمه الإحتجاج بالقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، ولا يستطيع خصمه التمسك بذلك القرار في مواجهة المدعي المدني، وتبعاً لذلك لا يترتب على القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى أي تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء المدني المختص أصلاً بنظر النزاع المدني على الملكية، لأن القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قد صدر بشأن الدعوى الجزائية في جريمة الإعتداء على ملك الغير التي تستهدف حماية الحيازة وليس الملكية ، والله اعلم .

أ.

إعلان

اترك هنا تعليقك وشاركنا رأيك