ارتكاب جريمة القتل في ساحة القضاء القاضي مازن امين الشيباني
– في حوادث عديدة ومتكررة يقوم شخص بقتل شخص اخر في قاعة جلسات المحكمة بحضور هيئة المحكمة وامام مرأى ومسمع منها ومن الناس الحاضرين بقاعة الجلسات، وقد يكون المجني عليه متهما بقضية جنائية، كما قد يكون مدع او مدعى عليه في قضية مدنية او اي قضية اخرى، ومثلما تقع هذه الجريمة في قاعة جلسات المحكمة فقد تقع كذلك امام عضو النيابة المحقق، هذه الظاهرة تكررت كثيرا دون اي حلول ومعالجات، وبين فترة واخرى نسمع ان شخصا ما قام بقتل شخص اخر في قاعة جلسات المحكمة.
وهذه الظاهرة لا تدل الا على امر واحد
وهو استهتار الجاني بالدولة وبالأمن وبالقضاء وانه لا يؤمن الا بقوته والغيلة والخداع،
يجب التصدي لهذه الظاهرة باجراءات حاسمة حازمة رادعة وعاجلة من عدة نواح اهمها ما يلي
اعتبار القتل في ساحة القضاء جريمة قتل بظرف مشدد يتم ادراجها ضمن الفقرة الاخيرة من نص المادة ٢٣٤ من قانون الجرائم والعقوبات اليمني يعاقب عليها الجاني بالإعدام تعزيرا ولا يسقط عنه الاعدام بالعفو من اولياء الدم، ويعاقب بالاعدام تعزيرا حتى لو ارتكب الجريمة باعتباره ولي دم ولو كان الشخص الذي قام بقتله متهم بقتل مؤرثه، سدا للذريعة واغلاق للابواب في وجوه اصحاب النفوس المريضة، فلا يجوز ان تباح هذه الجريمة في ساحة القضاء ولا تسقط العقوبة عنها تحت اي مبرر، وتحت اي ظرف، لأن من لجأ للقضاء أمن على نفسه ودمه، ومن سفك هذا الدم امام القضاء يعاقب بالاعدام تعزيرا ولو كان الجاني أب قتل ولده امام القاضي، يعدم تعزيرا لانه لم يقتل ولده بل قتل هيبة القضاء وقتل قوة القضاء في عيون الناس كلهم اذا افلت من العقاب.
اذا اراد يقتل ابنه يقتله خارج المحكمة وبعد ذلك القانون ياخذ مجراه
لكن ان يقتله في قاعة جلسات المحكمة فهو يعتبر نفسه فوق القضاء وفوق الدولة وفوق القانون، ويصيب القضاء في مقتل، فما دام هو وابنه خصوم في المحكمة فهم سواء امام القاضي، ومن كان بساحة القضاء حق له ان يكون آمنا على نفسه وعلى روحه ويجب منع المساس به من اي جهة كانت ومنحه الحماية الكاملة مادام بساحة القضاء.
– منح المحكمة التي ارتكبت الجريمة في ساحتها الصلاحية التامة بإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم بنفس اللحظة بعد تحرير محضر اثبات الواقعة ويتم استدعاء النيابة العامة في الحال وتقام الدعوى في الحال ويحكم بها في الحال، حتى انني ارى ان هذا يسري ولو كانت الجريمة قد وقعت امام محكمة الاستئناف، لا تنزل القضية الى محكمة اول درجة، بل محكمة الاستئناف نفسها تنظرها وتحكم بها في الحال.
قتل شخصا بقاعة جلسات المحكمة بمرأى ومسمع المحكمة والعوام، فلا مجال هنا للاجراءات الشكلية والروتينية بأن ياتي شخص يقول يتحول للامن ومن الامن للنيابة وبعدين يحال للمحاكمة
الامن والنيابة دورهم عندما تكون القضية بحاجة لتحقيق وجمع الادلة
اما عندما يقتل شخصا بساحة القضاء فالجريمة قائمة، وادلتها حاضرة بأوضح صورها
القاضي يعقد جلسات ويسمع الادلة فيما يحدث خارج مجلس القضاء ليكتسب به علم يحكم بموجبه
قد يقول قائل ان القاضي لا يجوز له ان يحكم بعلمه.
ونرد عليه ونقول ان القاضي لا يجوز له ان يحكم بعلمه الذي حصل له خارج مجلس القضاء، اذا علم القاضي بامر خارج مجلس القضاء لا يحوز ان يحكم بعلمه هنا.
اما علمه الذي يحصل له في مجلس قضائه فيجوز له الحكم به، وكل الاحكام التي يصدرها القضاة يصدرونها بناء على علمهم الذي حصلوا عليه في مجلس قضائهم
وهذه جريمة حصلت في مجلس قضاء القاضي وحصل على علمه بها في مجلس قضائه بان عاينها وسمعها، فيجوز له ان يحكم بها لما ثبت امامه في مجلس قضائه.
اما الفلسفة الزيادة والحديث عن مفاهيم فلسفية في مثل هذه الحالة كمصطلح (مبدأ المواجهة ومبدأ حق الدفاع ووووالخ) هذه المفاهيم الفلسفية اهدرها الجاني بنفسه حين ارتكب الجريمة بساحة القضاء وامام القاضي وفي حضرته، اهدرها حين اقدم على الجريمة بشكل يعبر عن عدم ايمانه بالقضاء ولا بالقانون ولا بالعدالة ولا يؤمن بحاجة اسمها حق الدفاع فقد قتل خصمه قبل الحكم ولم يمنحه حق الدفاع، فيحاكم بنفس اللحظة بعد استدعاء النيابة وتقام عليه الدعوى ويسمع البرهان ويثبت ذلك بمحضر ويحكم القاضي بنفس اليوم او في اليوم التالي على الاكثر
ماعاد يحتاج نمطها ونعصدها ونروبها ونزيدها وننقصها، قد كل شي واضح وباين، والفلسفة الزيادة هي التي تجعل الناس يتجرأون ويرتكبون هذه الجرائم في ساحة القضاء
– الناحية الثالثة
كل محكمة او نيابة ترتكب فيها هذه الجريمة بحضرة القاضي يجب ان يعزل مدير الشرطة القضائية فيها من منصبه لانه لم يقم بواجبه بمنع ادخال الاسلحة الى المحكمة، يعزل مباشرة ويحال للمحاسبة
اذا اتخذت هذه الخطوات وتم تطبيقها
ابقوا ذكرونا اذا تكررت الجريمة في ساحة القضاء
هذه مشكلة
وهذا هو علاجها
وما يحتاج زيادة كلام
دمتم برعاية الله…