تفاصيل الجلسة السادسة من محاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري
استيقظت في التاسعة الا عشر دقائق صباحا ، هذا متاخر بنصف ساعة على موعد استيقاظي اليومي ، وصلت المحكمة وقد اغلق باب حضور الجلسة بسبب امتلاء القاعة.
اقتربت من الجندي في البوابة الداخلية ، اشار الي بيديه ان القاعة ممتلئة ، اخرجت جوالي ، بمن يمكنني الاتصال ورنين الهاتف ممنوع في القاعة ، وقفت افكر في حل ، فجاة يصرخ احدهم من الخلف : هذا اعلامي دعه يمر ، التفت فاذا بضابط لم اشاهده من قبل ، ابتسمت له وشكرته.
دلفت ابواب القاعة ، يعرفني الكثير من الحاضرين ويؤشرون لي كي يفسحوا لي مكانا بينهم ، لحسن الحظ كان القاضي افتتح المحضر للتو ، ولم يفتني شيء من مرافعات الخصوم ..
رد النيابة العامة على ملاحظات دفاع المتهم
طلب فضيلة القاضي عصام صالح جرز عضو محكمة المنصورة الابتدائية ، من النيابة العامة تقديم ردها على الملاحظات التي قدمها بالامس محامي الدفاع عن المتهم ، وقدم عضو نيابة المنصورة المترافع في القضية ، القاضي محمد المنصوب ردا مكونا من اربع صفحات بخط اليد الى عدالة المحكمة ، كما قام بقراءته في القاعة.
وجاء في رد النيابة الذي قدمه القاضي محمد المنصوب: (( عدالة المحكمة ، ان ما ورد في ملاحظات محامي المتهم بقوله ان المتهم كان صائما وذهب لاحضار السلاح نتيجة تداحش سيارته بسيارة والد المجني عليها ، لقد سبق للمتهم ومحاميه الدفع ببطلان قرار الاتهام ، وقد تم الرد عليه ، وقررت المحكمة الضم والسير في الاجراءات والفصل في الموضوع ، وما الدفوع المقدمة تحت عناوين مختلفة الا ضياع وقت وجهد المحكمة ، وكلها تتمحور تحت موضوع واحد هو القصد الجنائي ، والذي سبق ان اوضحناه في ردنا ان القصد هو علم وارادة ، وان النية مستترة باطنة ، وقد استند فقهاء القانون لاظهار النية باداة الجريمة المستخدمة لاظهار القتل العمد)).
وعن ملاحظات محامي المتهم بشان الشهود ، ردت النيابة : (( ان الواقعة حدثت في شارع يكتظ بالمارة في يوم عرفة وقبل الافطار بدقائق معدودات ، ومعلوم ان الشاهد تكون
شهادته على سماعه ، وليس كل انسان يتمتع بالسمع نفس الشخص الاخر ، فالسمع متفاوت ، وايضا ليس كل انسان يملك شجاعة الاخر ، فكل انسان يحرص على الحياة ، وطبيعي عند سماع الاطلاق ان الكل يهرب من الشارع ، وقد شاهدنا جميعا في الفيديو انه بعد اطلاق النار كان المتهم لا يزال يبحث عن ابراهيم الى ان حضر الشاهد ع.س “هذا الشاهد الثاني من شهود النفي” الذي قام بادخاله )).
وتابعت النيابة: (( ولما كان الشهود السادس والسابع والثامن من رجال الامن والمقاومة ، ومن المعلوم ان نسبة الخوف من اطلاق النار تكون منعدمة فقد اراد الله ان يتواجد في ذات الشارع وعلى بعد ثمانية متر ، وعندما سمعوا ان المواطنين يقولون له ان هناك اطفالا في السيارة نزل مع الشاهد ( م ) “الشاهد الثامن من شهود الاثبات” ليتأكد من صحة ما قالوا بحسب ما جاء في شهادته)).
واردف عضو النيابة : (( هذه ارادة الله لكشف الجريمة التي دنست براءة الطفولة في يوم عرفة وفي ساعات عيد الاضحى ، ليذكر اليمنيون بوفاة الشهيد صدام حسين في يوم عيد المسلمين )).
وعن ملاحظات محامي المتهم بخصوص تقرير الادلة الجنائية قال عضو النيابة ان التقرير تقرير خبرة للوصف والمعاينة ، وليس للعلم بالنوايا وما تخفيه الصدور ، مضيفا: (( واما قول محامي المتهم ان الشهود من السادس الى الثامن هم (شهود اللحقة الخائبة) فهو يصلح لان يكون عنوان مسرحية فيلم من صناعة هوليود ، بل هم شهود الحق الذين اراد الله ان يكونوا حاضرين ليظهروا زيف وكذب المتهم بانتفاء القصد الجنائي )).
واختتمت النيابة ردها بمطالبتها باغلاق باب المرافعات وحجز القضية للحكم.
رد محامي اولياء الدم على ملاحظات المتهم
وبعد قراءة رد النيابة على ملاحظات محامي المتهم التي اوردها في جلسة امس الاحد ، قدم المحامي عارف الحالمي محامي اولياء الدم ردا شفهيا تم تدوينه في محضر الجلسة ، قال فيه انه طبقا لنص المادة 55 من قانون الاثباتات ، فقد ناقش محامي الدفاع الشهود جميعا ، ومناقشته للشهود تعتبر تعديلا للشهادة لا تقبل الجرح بها بعد ذلك.
واضاف الحالمي : (( محامي الدفاع ناقش الشهود الخمسة الاولى من شهود الاثبات ، اما الشهود الثلاثة من السادس وحتى الثامن ، فحسب قول محامي الدفاع انهم قد اجمعوا على ان الناس كانت تصيح على المتهم وتقول له بان هناك اطفالا في السيارة ، وهذا يكفينا لاثبات القصد الجنائي )).
وتابع محامي اولياء الدم : (( ان جميع الشهود اكدوا على توافر اركان الجريمة بما فيها القصد الجنائي ، بالتعاضد مع باقي الادلة ، وفق مبدأ تكامل الادلة ، لذا نرجوا من عدالتكم عدم السماح بالمماطلة وسرعة البت بالقضية )).
كما طلب احد محامو اولياء الدم ، المحامي صالح عبدالله ، اضافة تعقيب قال فيه : (( المتهم اكد ان هناك سيارة برادو فيها مسلحين وهم الشهود الثلاثة “من السادس الى الثامن” الذين اكدوا انهم كانوا موجودين على بعد 10 متر من موقع الحادث ، وقالوا بانهم سمعوا من ينادي بان هناك اطفال في السيارة ، وهذا يؤكد القصد الجنائي للمتهم )).
تعقيب محامي الدفاع
بعدها طلب الاذن محامو الدفاع للحديث وبدا الحديث المحامي علي بارحمة ..
- محامي المتهم: عضو النيابة شبه الحادثة بمقتل الشهيد صدام حسين في عيد الاضحى ، لماذا لم يشبهها بمقتل الدكتور احمد الدويل الذي لم …
— القاضي مقاطعا: هذا خارج عن صلب الموضوع. - محامي المتهم : لا زلنا نتمسك بنص المادة ( 358 ) اجراءات جزائية ، والنص القانوني واجب ، ونرجو من عدالة المحكمة ان تاخذ هذا الطلب على محمل الجد ، فالنص واضح وتجاهله يعتبر بطلان للاجراءات.
- النيابة تعترض: يا قاضي ، هذا الهدف منه المماطلة.
- محامي المتهم : لا نستطيع ان نقنع النيابة بان القصد الجنائي غير متوفر ، ولا يستطيعون هم اقناعنا بان القصد الجنائي كان متوفرا ، والامر متروك لعدالة المحكمة التي نأمل ان يكون حكمها دون عاطفة.
- المحامي ياسر شماخ: سيدي القاضي ، ان رد النيابة لا يشبه دفوعنا ومختلف تماما ، وقد ناقشنا في دفوعنا تضارب الشهود ، منهم من قال 12 متر ومنهم من قال مترين.
— القاضي: هذا مكتوب في ردكم ، وانا اقرا كل كلمة.
بعدها قدم محامو المتهم ردا من اربع صفحات مطبوعة ، بعنوان : ” توضيح قانوني بعدم صحة وسلامة ردي النيابة العامة واولياء الدم في مواجهة الدفع المقدم لعدالتكم بانتفاء القصد الجنائي وبطلان الاتهام” وسلموه للقاضي دون قراءته في الجلسة.
سماع اقوال شاهد النفي الرابع
بعدها تم المناداة على الشاهد الرابع من شهود النفي ، وهو الشاهد ن.م ، والذي قدم بطاقة تعريفية من احدى الجهات.
- النيابة تعترض: الشاهد بدون بطاقة
- محامي المتهم : لا يجوز رد الشهود
— القاضي: مافي معك بطاقة شخصية ؟ - الشاهد : لا سيدي القاضي ، كنت مغتربا ، لدي جواز سفر في الريف.
— القاضي: حد يعرفه ويعرّف به.
تقدم احد الحاضرين ا.م.ع.ح الى القاضي وسلم بطاقته كمعرف بالشاهد.
نص شهادة الشاهد الرابع من شهود النفي
وبعد اداء اليمين على المصحف ، ادلى الشاهد بشهادته كالتالي:
(( في يوم عرفة كنت اتيا من اتجاه الفردوس ووصلت الى قبل شارع الكثيري بحوالي 50 مترا ، رأيت الجاني حسين هرهرة “واشار اليه بيده” على دراجة نارية باتجاه جامع الفردوس هو مشى في طريقه وانا في طريقي ، الى ان وصلت الى جانب سيارة والد المجني عليها ، والناس تتهاوش وبعضهم يقول ان اصلاحها قد يكلف خمسين الف ريال ، وعندما سالت الحاضرين قالوا حادث سيارة ولا اعرف من المصابين ، ثم قطعت الشارع من الجهة الثانية امام الخالدي للصرافة ، ووقفت هناك قليلا ، ثم شاهدت المتهم معه سلاح الي وسمعت كلام وكأنه يسأل عن غريمه الذي تصايح معه ، ولم اسمع كلامه بالضبط ، ولما شافوه الناس هربوا تجاه سوبرماركت حراء ، ثم رجع يضرب فوق السيارة تقريبا خمس طلقات في مؤخرة السيارة ، وفي الباب الخلفي اليسار وهو باب الراكب خلف السائق ، ثم رجع تجاه الناس في سوبرماركت حراء ، انا كنت في مكاني ، والسوبرماركت اغلق ابوابه الخارجية ، وبعد خمس دقائق تقريبا حضر شخص وفتح السيارة واخرج طفلة ملطخة بالدماء وكانت ميتة تقريبا ، ثم تم اخراج الطفلة الاخرى وهي تصيح وتبكي ، طلعوا الطفلة في باص والثانية ما عرفت في اي سيارة اسعفوها ، وزجاجات السيارة كانت مرفوعة والطلقات في باب السيارة وعلى مؤخرة السيارة ، والرؤية معتمة ولا اعرف السبب هل لان الزجاج معكس او لان الوقت مغرب ، ثم جاءت الشرطة ، وهذا ما لدي )).
— القاضي: متى واين حصل هذا ؟
- الشاهد: قبل المغرب في يوم عرفة.
— القاضي: كم كنت تبعد عن المتهم وقت اطلاق النار ؟ - الشاهد: 14 – 15 متر.
— القاضي: في اي اتجاه كنت ؟ - الشاهد: الاتجاه الغربي بالنسبة للسوبر ماركت.
— القاضي: تعقيب النيابة العامة
- النيابة: هل تستطيع وصف الشخص الذي اخذ البنت ؟
- الشاهد: شخص متين طويل.
- النيابة : هل كان هناك اطلاق نار من اشخاص اخرين؟
- الشاهد: لم اسمع.
- النيابة: هل شاهدت المتهم وهو عائد مع سلاحه ؟
- الشاهد: نعم.
- النيابة : كم كانت المسافة بين المتهم والسيارة ؟
- الشاهد: حوالي مترين.
— القاضي : محامي اولياء الدم
- محامي اولياء الدم: هل شاهدت ازدحاما وقت اطلاق النار ؟
- الشاهد: كانت السيارات تمشي.
- محامي اولياء الدم: هل كان المتهم يتلفت يمينا ويسارا ؟
- الشاهد: نعم
- محامي اولياء الدم: اين بدأ باطلاق النار ؟
- الشاهد: لم اركز وانما شاهدت اماكن الطلقات فيما بعد.
- محامي اولياء الدم: لماذا لم تهرب كما هرب الناس ؟
- الشاهد: كنت على بعد.
- محامي اولياء الدم: كيف شاهدت المتهم يحمل سلاحه ؟
- الشاهد: كان يمسكه بكلتا يديه.
— القاضي : محامي المتهم
- محامي المتهم: هل سمعت احد من الموجودين يقول ان في السيارة بنات ؟
- الشاهد : لا ما سمعت.
- محامي المتهم : هل شاهدت زجاجات السيارة مغلقة ؟
- الشاهد: انا شاهدت الاتجاه اليسار وكانت الزجاجات مرفوعة.
انتهى سماع اقوال الشاهد.
محامو الدفاع يعرضون فيديو
بعد ذلك تم عرض فيديو على الشاشة امام جميع الاطراف ، وتسليم فلاشة تحوي مقاطع الى فضيلة القاضي ، وقال محامي المتهم ياسر شماخ انه يستدل بمقاطع الفيديو على عدم توافر عناصر الجريمة ماديا ومعنويا ، وان المقطع المرئي ينكر القصد الاحتمالي الذي اسندته النيابة في قرار الاتهام ويدحض شهادة شهود الاثبات السادس والسابع والثامن.
واضاف محامي المتهم: (( شهود الاثبات السادس والسابع والثامن يتبين في مقطع واضح وصولهم بعد اطلاق النار وانتهاء الواقعة المنسوبة للمتهم ، اي بعد دخول المتهم السوبرماركت ، كما يبين بما لا يدع مجالا للشك تخبط الشاهد السابع وهو يتساءل عن وجود شخص في السيارة ام لا )). انتهى كلام محامي المتهم.
اعتراض محامي اولياء الدم
وقبل عرض المقطع اعترض محامي اولياء الدم عارف الحالمي على ذلك قائلا انه وفقا للمواد 131 ، 132 ، 321 من قانون الاجراءات الجزائية لا يجوز التسجيل او التصوير الا ان يكون مشروعا بامر من النيابة اثناء التحقيق او بامر من المحكمة اثناء المحاكمة ، فرد عليه محامي المتهم بطلب مراجعة النصوص التي ذكرها محامي اولياء الدم.
تعقيب النيابة على مقطع الفيديو
وبعد عرض مقطع الفيديو من محاميا الدفاع عن المتهم ، سأل القاضي النيابة عن تعقيبها على ذلك ، فافاد عضو النيابة بان الفيديو من جهة واحدة ومقصوص – حد تعبيره.
واضاف عضو النيابة : (( كلام الشهود كان واضحا امام المحكمة وقالوا عندما كنا حاضرين من السيارة وكانت الفريمات منزلة وكان بيننا وبين المتهم ثمانية متر تقريبا ، وعندما سمعوا مواطنين يقولون هناك اطفال في السيارة قاموا بتجنيب سيارة البرادو مباشرة والنزول للتاكد من صحة وجود اطفال في السيارة ، وهذا ما ورد في مقطع الفيديو ، وكنا نتمنى احضار الفيديو الذي يوضح السيارة من البداية )).
ثم قدم عضو النيابة فلاشة قال انها توضح اثناء حضور سيارة البرادو الخاصة بالشهود السادس والسابع والثامن ، وقال : (( ان الفيديوهات لا تخرج الا بامر من النيابة العامة والمحكمة ، ولا نعرف كيف حصل عليها المحاميان بطرق مخالفة للقانون وفقا للمادة 132 من قانون الاجراءات الجزائية ، ونطلب عدم التعويل على هذا )). انتهى تعقيب عضو النيابة.
بعدها تحدث محامي اولياء الدم قائلا ان (( ما تم عرضه من مقاطع مصطنعة من محاميا الدفاع لا تناقض اقوال الشهود )).
رد دفاع المتهم
وعقب محامي المتهم ردا على تعقيب النيابة ومحامي اولياء الدم بقوله ان (( الفلاشة فيها مقطع متكامل ، وبامكان القاضي ان يشاهده ، وعرضنا على المحكمة ما تيسر فقط اختصارا للوقت )).
النيابة ومحامي اولياء الدم يطلبون عرض مقطع فيديو
بعدها قدم محامي اولياء الدم فلاشة وطلب هو والنيابة العامة عرضها في الجلسة ، ولم يتم عرض المقطع نتيجة عدم تناسق برنامج التشغيل مع المقطع.
طلبات ختامية
- محامي المتهم : نطلب من المحكمة اعطاءنا فرصة للمرافعات الختامية واعطاءنا فرصة كافية لكتابتها ، كما نطلب صورا من محاضر الجلسات.
- عضو النيابة: نطلب اغلاق باب المرافعة وحجز القضية للحكم.
قرار المحكمة
قررت المحكمة تمكين الاطراف من محاضر الجلسات ، مع اعطاءهم فرصة للمرافعات الختامية ، والتأجيل الى يوم الاربعاء 2 اغسطس 2023 الساعة التاسعة صباحا.
رفعت الجلسة ،،،
بقلم الصحفي عبدالرحمن انيس فله الشكر
خبر الجلسة الرسمي من اعلام النيابة العامة
محكمة المنصورة الإبتدائية تستكمل سماع أدلة النفي المقدمة من المتهم وتؤجل الجلسة للمرافعات الختامية في واقعة قتل الطفلة حنين البكري
الاثنين – ٣١ يوليو ٢٠٢٣
عدن – إعلام النيابة العامة
عقدت صباح اليوم الاثنين محكمة المنصورة الإبتدائية جلستها الخامسة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور جماهيري كبير برئاسة القاضي عصام صالح جرز وأمين السر ماهر سعيد يحي بمحاكمة المتهم حسين محمد حسين هرهرة، وبحضور عضو نيابة المنصورة الإبتدائية القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، وحضور محامين للمتهم وأولياء دم المجني عليهما حنين و راويه إبراهيم البكري، وذلك بتهمة القتل العمد والشروع في القتل.
وفي الجلسة ردت النيابة العامة على ماقدمه محامي المتهم من ملاحظات على أدلة النيابة العامة التي كلها تستحود حول موضوع واحد هو القصد الجنائي والذي سبق توضيحه بان القصد هو علم وإرادة وأن النية مستترة باطنه وقد أستند فقهاء القانون لإظهار النية بأداة الجريمة المستخدمة لأظهار القتل العمد، كما إن نص المادة (٣٢١) عقوبات التي تنص إذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً حيث وأن المتهم قد أعترف أمام المحكمة أنه أطلق النار قاصداً الأضرار بها أي السيارة، أما بخصوص سلاح الجريمة فالسلاح مرخص للحيازة ووفقاً لقانون حمل السلاح رقم ٤٠ لسنة ١٩٩٢م يحق لمواطني الجمهورية اليمنية حيازة البنادق والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة للأستعمال الشخصي وليس لأرتكاب الجريمة وعند إرتكاب الجريمة يصادر السلاح وفقاً لنص المادة (٤٦) من ذات القانون، كما أن محامي المتهم أفاد أن أحضار السلاح هذا من أعمال التحضير فالذهاب إلى مسافة خمسمائة متر لأحضار السلاح وإرتكاب الجريمة فالشخص لايعاقب عليه القانون إذا لم ترتكب الجريمة بل إن القانون يعاقب على التحضير في بعض الوقائع. أما بخصوص شهادة الشهود إن الواقعة حدثت في شارع يكتظ بالمارة في يوم عرفه وقبل الافطار بدقائق معدودات ومعلوم أن الشاهد تكون شهادته على سماعه وليس كل إنسان يتمتع بالسمع بنفس الشخص الآخر فالسمع متفاوت وأيضاً ليس كل إنسان يملك سماع الآخر فكل إنسان يحرص على الحياة وطبيعي عند سماع الاطلاق الكل يهرب من الشارع وقد تم مشاهدتنا جميعاً في الفيديو أنه بعد أطلاق النار كان لا يزال يبحث عن إبراهيم إلى أن حضر الشاهد عمر سالم الذي قام بادخاله، ولما الشهود السادس والسابع والثامن من رجال الأمن والمقاومة فقد أراد الله أن يتواجدوا في ذات الشارع وعلى بعد ثمانية متر وكانت سيارتهم منزلة الفريمات وعندما سمعوا المواطنين يقولوا إن هناك أطفال في السيارة نزل الشاهد مدين ليتأكد من صحة ما قالوا وهذه إرادة الله لكشف الجريمة التي دنست براءة الطفولة في يوم عرفه، أما بخصوص ما جاء في دفع محامي المتهم على صحيفة الاتهام إستناذاً للمواد ((٧٠، ٧١، ٧٣، ٧٧)) فلا أساس لها من الصحة كما أنها أستدلالات في غير محلها حيث أن المواد المذكورة تحت عنوان الأحكام العامة في القبض والمعلوم أن مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وفقاً للمواد ((٨٤ ، ٨٥)) والمادة ((٩٨ ، ٩٩)) ومابعدها حددت متى يكون القبض في حالة الجرائم المشهودة، أما بخصوص تقرير الأدلة الجنائية هو تقرير للخبرة والوصف والمعاينة، أما الكيمرات الأمنية وضعت للحد من الجريمة ومعرفة المجرمين وسرعة ضبطهم وهو ماتم وتشكر رجال الأمن على هذا المجهود رغم شحة الأمكانيات، وبالنسبة للشهود الذي طالب محامي المتهم في إحالتهم بشهادة الزور لماذا لم يعترض قبل إداهم للشهادة ويثبت نوع الأشكال بينهم، وبالنسبة للشهود النفي فجميعهم تحولوا إلى شهادة أثبات وليس شهود نفي وشهادتهم واضحة إنهم حضروا إلا في الأخير، وإن هدف المتهم ومحامياه هو أضاعة وقت وجهد المحكمة ولما كانت المادة (٢٣٤) قد أشترطت للحكم بالقصاص توافر دليله الشرعي ومطالبة ولي الدم الذي قدموا بطلب القصاص، كما إن الأدلة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء وحيث أن تقرير الادلة يكون وفقاً لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة فانهم يطلبوا أقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم.
وفي الجلسة رد محامي المجني عليهما أنه طبقاً لنص المادة (٥٥) من قانون الاثبات النافذ فقد ناقش محامي الدفاع الشهود جميعاً ومناقشته لهم تعتبر تعديلاً للشهادة لا تقبل الجرح بها بعد ذلك، وإن محامي الدفاع قد ناقش الشهود الخمسة الاولى من شهود الاثبات، أما الشهود الثلاثة من السادس والسابع والثامن فحسب قول محامي الدفاع إنهم قد أجمعوا على أن الناس كانت تصيح على المتهم وتقول له بان هناك أطفالاً في السيارة، وهذا يكفيهم لاثبات القصد الجنائي، وخاصة إن جميع الشهود أكدوا على توافر أركان الجريمة بما فيها القصد الجنائي بالتعاضد مع باقي الادلة وفق مبدأ تكامل الادلة لذلك يطلب من المحكمة عدم السماح بالمماطلة بالاجراءات ويطلب القصاص الشرعي وسرعة البث في القضية.
وفي الجلسة رد محامي المتهم إنهم لازالوا يتمسكوا بنص المادة (٣٥٨) إجراءات جزائية والنص القانوني وجوبي واضح الذي يتجاهله يعتبر بطلان في الاجراءات، بعدها قدم محاموا المتهم مذكرة تعقيبية من أربع صفحات موضوعها توضيح قانوني عنوانها بعدم صحة وسلامة ردي النيابة العامة وأولياء الدم في مواجهة الدفع المقدم لعدالتكم بانتفاء القصد الجنائي وبطلان الاتهام. يلتمسوا في نهايته من المحكمة قبول التعقيب شكلا وموضوعا، وقبول الدفع بانتفاء القصد الجنائي للقتل العمد لعدم توافر العلم والارداة لازهاق حياة المجني عليها، وطلب تغيير الوصف القانوني للواقعة من القتل العمدي بنص المادة (٢٣٤) جرائم وعقوبات والشروع في القتل بنص المادة (٢٣٦) من نفس القانون إلى جريمة القتل غير العمدي (الخطأ) وفق نص المادة رقم (٢٣٨) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ.
وفي الجلسة أستمعت المحكمة لشاهد النفي الرابع (ن ي م) وتم أستفصاله من قبل المحكمة والنيابة العامة ومحامي أولياء المجنى عليهما ومحاموا المتهم، كما عرض محاموا المتهم مقطع فيديو في قاعة المحكمة للاستدلال على عدم توافر عناصر الجريمة ماديا ومعنويا وان المقطع المرئي ينكر القصد الاحتمالي الذي أسندته النيابة العامة في قرار الاتهام ويدحض شهادة شهود الاثبات السادس والسابع والثامن، وقد أعترض محامي المجني عليهم أنه وفقا للمواد (١٣١، ١٣٢، ١٣٢) من قانون الاجراءات الجزائية لا يجوز التسجيل أو التصوير إلا أن يكون مشروعا بأمر من النيابة أثناء التحقيق أو بأمر من المحكمة أثناء المحاكمة، وإنه ماتم عرضه هو مقاطع مصطنعه من محامي الدفاع لانها تناقض أقوال الشهود، وردت النيابة العامة إنه تم التصوير من زاوية واحدة، وإن الفيديوهات لا تخرج إلا بأمر من النيابة العامة والمحكمة، ولا نعرف كيف حصل عليها المحاميان بطرق مخالفة للقانون وفقاً للمادة (١٣٢) من قانون الاجراءات الجزائية، وتطلب النيابة عدم التعويل عليه.
وفي الجلسة تقدم كافة الأطراف بطلبات ختامية، حيث طلب محامي المتهم من المحكمة إعطائهم فرصة كافية لكتابة المرافعات الختامية وصوراً من محاضر الجلسات، وطلب محامي المجني عليهما والنيابة العامة أغلاق باب المرافعة وحجز القضية للحكم.
وقد قررت المحكمة التأجيل الجلسة ليوم الأربعاء الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٣م لتمكين الاطراف من محاضر الجلسات وتقديم المرافعات الختامية.
حضر الجلسة محامين المتهم المكون من الدكتور علي بارحمة وياسر شماخ ومحامين أولياء دم المجني عليهما المكون من عارف الحالمي وصالح البعداني ومحمد سعيد البان.