إعلان

الفرق بين الوظيفة العامة والمؤقتة

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

إعلان

– تختلف الوظائف العامة الدائمة عن الوظائف المؤقتة من حيث إجراءات التعيين فيها ومن حيث طبيعة الوظيفة ذاتها ومن حيث المركز القانوني للموظف المعين في الوظيفة العامة ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-12-2016م في الطعن رقم (58394)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى التفرقة بين الوظائف العمومية الدائمة التي يتم شغلها عن طريق قرارات التعيين المنشئة للمراكز القانونية، بينما الوظائف العقدية المؤقتة محددة بوقت معين، تكون العلاقة فيها علاقة عقدية بموجب العقد المبرم مع الإدارة، فالعلاقة العقدية مؤقتة بآجل معين))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية الوظائف الدائمة والمؤقتة:

يتم تقسيم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية طبقاً لنظام تصنيف وترتيب الوظائف، ويتم تحديد الوظائف الدائمة ومراتبها طبقاً لما يرد بجدول الوظائف المعتمدة الذي يتضمن الإعتمادات المالية المقررة لها في الموازنة العامة للدولة التي تتضمن بدورها موازنة الوظائف المعتمدة للجهات الإدارية ،وتبين تفاصيل شروط التعيين في الوظيفة العامة وحقوق الموظف وواجباته القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن.

اما الوظائف المؤقتة فهي الأعمال التي تحتاج لها جهة الإدارة، وتحدد لها أوقات محددة، أو تلك الأعمال التي تنتهي بإنتهاء العمل المتعاقد عليه، فالوظائف المؤقتة تحددها جهة الإدارة وفقاً لمقتضيات العمل واحتياجاته، ويتم شغلها عن طريق التعاقد مع أشخاص للقيام بها ، ومن غير حاجة إلى إتباع القواعد والإجراءات المتبعة عند التعيين في الوظائف الدائمة.

الوجه الثاني: الموظف الدائم هو الذي يتم تعيينه بقرار من جهة الإدارة :

اخبار اليمن اليوم - بعثة المنتخب اليمني تعزي عادل عباس في وفاة شقيقه

اخبار اليمن اليوم – بعثة المنتخب اليمني تعزي عادل عباس في...

0
عدن - صحيفة شاشوف الإخبارية محمد فتحي / محمد بامخرمة: اخبار اليمن اليوم - بعثة المنتخب اليمني تعزي عادل عباس في وفاة شقيقه في خبرٍ...

جدول المحتويات

– مفهوم الموظف الدائم في قانون الخدمة المدنية يقتصر على الموظف الذي تقوم جهة الإدارة بتعيينه بموجب قرار اداري من سلطة التعيين، وتحدد حقوق الموظف وواجباته قوانين الوظيفة العامة والقوانين الأخرى، فالقوانين واللوائح هي المرجع في تنظيم العلاقة بين الموظف وجهة الإدارة، حسبما هو ظاهر في تعريف الموظف المذكور في المادة (2) من قانون الخدمة المدنية التي عرفت الموظف بأنه (الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل ذهني أو مهني أو حرفي أو غيره تنظمه وظيفة مصنفة ومعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والذي يعتبر بمجرد تعيينه في مركز نظامي سواءً كانت الوظيفة دائمة أو مؤقتة بموجب هذا القانون واللوائح النافذة)، فالموظف بموجب هذا التعريف هو: الذي يتم تعيينه بموجب قرار إداري حتى لو كانت الوظيفة التي يشغلها الموظف الدائم وظيفة مؤقتة حسبما هو مقرر في النص القانوني السابق .

الوجه الثالث: المقصود بالمركز النظامي للموظف الدائم المعين بقرار إداري:

– صرحت المادة (2) من قانون الخدمة المدنية بأن الموظف (يعتبر بمجرد تعيينه في مركز نظامي سواء أكانت الوظيفة التي يشغلها دائمة أو مؤقتة)، وكذلك اشار الحكم محل تعليقنا إلى المركز النظامي الذي يتمتع به الموظف الدائم، ومعنى المركز النظامي للموظف أن حقوق وواجبات الموظف بمجرد صدور قرار تعيينه ومباشرته للعمل تحددها القوانين والنظم المختلفة التي تنظم الوظيفة العامة، فليس هناك عقد بين الموظف وبين جهة الإدارة ينظم علاقة الموظف بجهة الإدارة ، إذ أن قرار تعيين الموظف لا يتضمن حقوق وواجبات الموظف، ولذلك فإن القوانين واللوائح والنظم هي التي تحدد المركز النظامي للموظف العام الدائم.

الوجه الرابع: التعيين المؤقت والوظيفة المؤقتة في قانون الخدمة المدنية:

– نظم قانون الخدمة المدنية ذلك في المادة (34) بعنوان (التعيين المؤقت بعقود خاصة)، فقد نصت هذه المادة على أنه (يجوز التعيين بصورة مؤقتة بعقود خاصة عند الضرورة القصوى في الحالات التي توافق عليها الوزارة شريطة أن تتطابق حقوق الموظف المتعاقد مؤقتاً مع ما يمنح للموظف في الوظائف الثابتة)، ويفهم من هذا النص أن هناك تعيين مؤقت في الوظيفة العامة وليس وظيفة مؤقتة، ومع ذلك فإن الجهات الإدارية المختلفة تقوم بالتعاقد مع الأشخاص لغرض القيام بوظائف مؤقتة أو أعمال مؤقتة ولا حرج أو تثريب في ذلك، لأن العمل الإداري يكشف عن احتياجات وأعمال مؤقتة، تقتضي ان تتعاقد جهة الإدارة مع أشخاص بعقود مؤقتة تنتهي بانتهاء مدتها أو بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها .

الوجه الخامس: العقود المؤقتة مع الخبراء والمستشارين:

– الأعمال الإستشارية بطبيعتها مؤقتة ومفيدة للجهات الإدارية سيما وحدات القطاعين العام والمختلط، ولذلك فقد اجاز قانون الخدمة المدنية لتلك الوحدات الإدارية التعاقد مع الخبراء والمستشارين، فقد نصت المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه (يجوز لمجلس الإدارة في أي من وحدات القطاعين العام والمختلط تحديد قواعد وشروط يتم بموجبها إبرام عقود خاصة بأجر مقطوع أو بمكافأة شاملة مع خبرات عينية أو غير عينية لأداء خدمات إستشارية أو فنية مؤقتة ذات أهمية اقتصادية أو مالية تحتاج إليها الوحدة الإدارية مع مراعاة مراجعة الوزارة للتأكد من سلامة شروط العقد قبل إبرامه)، وبناءً على هذا النص فإن الأعمال الإستشارية تعد من قبيل الوظائف المؤقتة حسبما هو مقرر في قانون الخدمة المدنية، والله اعلم .

إعلان

اترك هنا تعليقك وشاركنا رأيك