- التزوير والتزييف: التزوير هو إجراء تعديلات جزئية على المستندات، بينما التزييف يشير إلى تصنيع وإنتاج مستندات مزورة بالكامل.
- العقوبات في اليمن: تتمثل العقوبة لتصنيع أو تزوير العملة في السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وتتراوح العقوبة للأشخاص الذين يتعاملون أو ينشرون العملة المزورة بين السجن والغرامة.
- التمييز بين العملة الرسمية والعملة المزيفة: العملة الرسمية هي التي تصدرها الجهات القانونية المخولة مثل المصارف المركزية، بينما العملة المزيفة هي التي تصنعها الجهات غير القانونية.
أولا يجب أن نفهم المعنى القانوني للتزوير والتزييف:
هو اصطناع المحررات أو الأوراق ويكون على شكلين اصطناع كلي اصطناع جزئي
فالتزوير هو الاصطناع الجزئي للمحرر كإدخال كشوط أو تعديلات أو طمس على بعض مفرداته وبالتالي موضوع اصطناع العملة لا ينطبق عليه هذا المعنى كون ان العملة تصطنع كليا من أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير مخولين باصدارها أو اصطناعها ويشترط أن تطرح للتداول.
اما التزييف فهو الاصطناع الكلي للمحرر وهذا المعنى ينطبق على العملة وبالتالي فإن الصحيح أن نقول أن العملة مزيفة وليس مزورة…
لقد نصت المادة 204 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على (( يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في البلاد قانونا أو دولة أخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العملة أو تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها ادخلها البلاد أو طرحها في التداول أو حازها بقصد التعامل بها . اما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة )).
لقد اشترط المشرع لاكتمال جريمة التزييف ان تطرح للتداول في الأسواق وتقديمها في عمليات الشراء والوفاء والسداد ولا يعتبر تزييف العملة مجرما قانونا في حالة ما إذا تمت العملية من قبيل استعراض المواهب الفنية والإبداعية مثل الرسم والإخراج إلا إذا طرحها معدها للتداول ففي الحالة الأولى تعتبر بمثابة عمل فني وابداعي اما في الحالة الثانية وهي الطرح للتداول فإنها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
بقي أن نشير إلى أن العملة لا تكون مزيفة إلا إذا صدرت عن أشخاص أو جهات أو مؤسسات غير قانونية اوغير رسمية ليس لها صفة في إصدار أو تداول النقد أو تنظيمه أو حركته.
لذلك نرى أن ما يتم تداوله بين الناس في ان الفئات النقدية الصادرة عن مركزي صنعاء أو مركزي عدن مزيفة أو مزورة فإن ذلك يعد خطاءا جسيما كون ان تلك الفئات النقدية قد صدرت عن مؤسسات مخولة قانونا في إصدارها وتمتلك السلطة الكاملة للاصدار والتداول بغض النظر عن وجود غطاءا ذهبيا لها من عدمه ، وأن كانت عديمة القيمة السوقية الفعلية لها معادلة بسعر النقد الأجنبي إلا أنها تظل عملة رسمية صادرة من بنك مركزي وليس عملة مزورة أو مزيفة كما يتناول ذلك الأغلبية.
القاعدة في الشرع والقانون أنه لا اجتهاد في معرض النص ولا يجب ان يفتي الإنسان بما ليس له به علم وهذا ما دفعني لكتابة هذا الموضوع للتوضيح مؤسسا على المراجع القانونية ونصوص القوانين النافذة عله يكون علما نافعا ينتفع به أعديته بحسب صحيح علمي وافضل اعتقادي وفوق كل ذي علم عليم…
اخيرا أود أن أكون قد استطعت التوضيح بحسب امكانياتي المتواضعة وان ينال رضاكم وتقبلكم وجزاكم الله خير.
بقلم د. هشام عبدالفتاح بازرعه محامي ومستشار بالتحكيم الدولي صنعاء – اليمن في 2024/4/1